محليات

المحكمة الجنائية الدولية ..

المحامية : ريم المصري – نقلا عن صحيفة الحياة

المــادة 94 تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية 1- إذا كان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها الطلب جاز للدولة الموجه إليها الطلب أن تؤجل تنفيذه لفترة زمنية يتفق عليها مع المحكمة غير أن التأجيل يجب ألا يطول لأكثر مما يلزم لاستكمال التحقيق ذي الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجه إليها الطلب وقبل اتخاذ قرار بشأن التأجيل, ينبغي للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً, رهناً بشروط معينة. 2- إذا اتخذ قرار بالتأجيل عملاً بالفقرة 1 جاز للمدعي العام, مع ذلك , أن يلتمس اتخاذ تدابير للمحافظة على الأدلة وفقاً للفقرة 1 (ي) من المادة 93.

 المــادة 95 تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى يجوز للدولة الموجه إليها الطلب  دون المساس بالفقرة 2 من المادة 53  تأجيل تنفيذ طلب في إطار هذا الباب حيث يوجد طعن في مقبولية الدعوى قيد النظر أمام المحكمة عملاً بالمادة 18 أو المادة 19. وذلك رهناً بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة قد أمرت تحديداً بأن للمدعي العام أن يواصل جمع الأدلة عملاً بالمادة 18 أو المادة 19.

 المــادة 96 مضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة 93 1- يقدم طلب الأشكال الأخرى للمساعدة المشار إليها في المادة 93 كتابة ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 87. 2- يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد, حسب الاقتضاء, بما يلي:- أ ) بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة  بما في ذلك الأساس القانوني للطلب والأسباب الداعية له. ب‌) أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو مكان يتعين العثور أوالتعرف عليه لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة. ج ) بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها الطلب. د ) أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد بها. هـ) أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجه إليها الطلب من أجل تنفيذ الطلب. و ) أية معلومات أخرى ذات صلة لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة. 3- تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة بناءً على طلب المحكمة سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 2 (هـ) ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة خلال هذه المشاورات المتطلبات المحددة في قانونها الوطني . 4- تنطبق أحكام هذه المادة أيضاً حسب الاقتضاء فيما يتعلق بأي طلب مساعدة يقدم إلى

المــادة 97 المشـــاورات عندما تتلقى دولة طرف طلباً بموجب هذا الباب وتحدد فيما يتصل به مشاكل قد تفوق الطلب أو تمنع تنفيذه تتشاور تلك الدولة مع المحكمة دون تأخير من أجل تسوية المسألة وقد تشمل هذه المشاكل في جملة أمور ما يلي :- أ ) عدم كفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب. ب) في حالة طلب بتقديم الشخص يتعذر رغم بذل قصارى الجهود تحديد مكان وجود الشخص المطلوب أو يكون التحقيق الذي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة المتحفظة ليس الشخص المسمى في الأمر. ج ) أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تخل الدولة الموجه إليها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى.

المــادة 98 التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم 1- لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة. 2- لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم.

 المــادة 99 تنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين 93 و 96 1- تنفذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذي الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إليها الطلب وبالطريقة المحددة في الطلب ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب القانون المذكور ويتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبين في الطلب أو السماح للأشخاص المحددين في الطلب بحضور عملية التنفيذ أو المساعدة فيها. 2- في حالة الطلبات العاجلة ترسل على وجه الاستعجال بناءً على طلب المحكمة المستندات أو الأدلة المقدمة تلبية لهذه الطلبات. 3- ترسل الردود الواردة من الدولة الموجه إليها الطلب بلغتها وشكلها الأصليين. 4- دون الإخلال بالمواد الأخرى في هذا الباب وعندما يكون الأمر ضرورياً للتنفيذ الناجح لطلب يمكن تنفيذه دون أية تدابير إلزامية بما في ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعي مع القيام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرف الموجه إليها الطلب إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ الطلب وإجراء معاينة لموقع عام أو أي مكان عام آخر دون تعديل , يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب في إقليم الدولة مباشرة وذلك على النحو التالي :- أ ) عندما تكون الدولة الطرف الموجه إليها الطلب هي دولة ادعي ارتكاب الجريمة في إقليمها وكان هناك قرار بشأن المقبولية بموجب المادة 18 أو المادة 19 يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب مباشرة بعد إجراء كافة المشاورات الممكنة مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب. ب) يجوز للمدعي العام , في الحالات الأخرى  تنفيذ مثل هذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب ومراعاة أية شروط معقولة أو شواغل تثيرها تلك الدولة الطرف , وعندما تبين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب وجود مشاكل تتعلق بتنفيذ الطلب بموجب هذه الفقرة الفرعية , تتشاور مع المحكمة دون تأخير من أجل حل هذه المسألة. 5- تنطبق أيضاً على تنفيذ طلبات المساعدة المقدمة وفقاً لهذه المادة الأحكام التي تبيح للشخص الذي تستمع إليه المحكمة أو تستجوبه بموجب المادة 72 , الاحتجاج بالقيود الرامية إلى منع إفشاء معلومات سرية متصلة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني.

المــادة 100 التكاليـــف 1- تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلبات في إقليمها  باستثناء التكاليف التالية التي تتحملها المحكمة :- أ ) التكاليف المرتبطة بسفر الشهود والخبراء وأمنهم أو بالقيام في إطار المادة 93 بنقل الأشخاص قيد التحفظ. ب‌) تكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والنسخ. ج ) تكاليف السفر وبدلات الإقامة للقضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل وموظفي أي جهاز من أجهزة المحكمة. د ) تكاليف الحصول على أي رأي أو تقرير للخبراء تطلبه المحكمة. هـ) التكاليف المرتبطة بنقل أي شخص يجري تقديمه إلى المحكمة من جانب الدولة المتحفظة. و ) أية تكاليف استثنائية قد تترتب على تنفيذ الطلب , بعد إجراء مشاورات بهذا الشأن. 2- تنطبق أحكام الفقرة 1 ” حسبما يكون مناسباً , على الطلبات الموجهة من الدول الأطراف إلى المحكمة وفي هذه الحالة , تتحمل المحكمة تكاليف التنفيذ العادية.

 المــادة 101 قاعدة التخصيص 1- لا تتخذ إجراءات ضد الشخص الذي يقدم إلى المحكمة بموجب هذا النظام الأساسي ولا يعاقب هذا الشخص أو يحتجز بسبب أي سلوك ارتكب قبل تقديمه يخالف السلوك أو النهج السلوكي الذي يشكل أساس الجرائم التي تم بسببها تقديمه. 2- يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التي قدمت الشخص إلى المحكمة أن تتنازل عن المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 1 ويكون على المحكمة تقديم ما يقتضيه الأمر من معلومات إضافية وفقاً للمادة 91 , وتكون للدول الأطراف صلاحية تقديم تنازل إلى المحكمة  وينبغي لها أن تسعى إلى ذلك.

 المــادة 102 استخدام المصطلحات لأغراض هذا النظام الأساسي :- ( أ ) يعنيالتقديمنقل دولة ما شخصاً إلى المحكمة عملاً بهذا النظام الأساسي. (ب) يعنيالتسليمنقل دولة ما شخصاً إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطني. الباب العاشر التنفيـــــــــــــذ

 المــادة 103) دور الدول في تنفيذ أحكام السجن 1- أ ) ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم. ب‌) يجوز للدولة لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم أن تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب. ج ) تقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فوراً بما إذا كانت تقبل الطلب. 2- أ ) تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف بما في ذلك تطبيق أية شروط يتفق عليها بموجب الفقرة 1 يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته ويتعين إعطاء المحكمة مهلة لا تقل عن 45 يوماً من موعد إبلاغها بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا النوع , وخلال تلك الفترة لا يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجراء يخل بالتزاماتها بموجب المادة 110. ب) حيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) , تقوم المحكمة بإخطار دولة التنفيذ بذلك وتتصرف وفقاً للفقرة 1 من المادة 104. 3- لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين بموجب الفقرة 1 , تأخذ في اعتبارها ما يلي :- أ ) مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسئولية تنفيذ أحكام السجن وفقاً لمبادئ التوزيع العادل على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات . ب‌) تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع. ج‌) آراء الشخص المحكوم عليه. د ) جنسية الشخص المحكوم عليه. هـ) أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم حيثما يكون مناسباً لدى تعيين دولة التنفيذ. 4- في حالة عدم تعيين أي دولة بموجب الفقرة 1 , ينفذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضيفة, وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاق المقر المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3 وفي هذه الحالة , تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن.

 المــادة 104 تغيير دولة التنفيذ المعينة 1- يجوز للمحكمة أن تقررفي أي وقت نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى 2- يجوز للشخص المحكوم عليه أن يقدم إلى المحكمة في أي وقت طلباً بنقله من دولة التنفيذ.

 المــادة 105 تنفيذ حكم السجن 1- رهناً بالشروط التي تكون الدولة قد حددتها وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 103 يكون حكم السجن ملزماً للدول الأطراف ولا يجو ز لهذه الدول تعديله بأي حال من الأحوال. 2- يكون للمحكمة وحدها الحق في البت في أي طلب استئناف وإعادة نظر , ولا يجوز لدولة التنفيذ أن تعوق الشخص المحكوم عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل.

 المــادة 106 الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن 1- يكون تنفيذ حكم السجن خاضعاً لإشراف المحكمة ومتفقاً مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع. 2- يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ ويجب أن تكون هذه الأوضاع متفقة مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل يسراً من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ. 3- تجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي جو من السرية.

 المــادة 107 نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم 1- عقب إتمام مدة الحكم يجوز وفقاً لقانون دولة التنفيذ نقل الشخص الذي لا يكون من رعايا دولة التنفيذ إلى دولة يكون عليها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على استقباله مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة  ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في إقليمها. 2- تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى عملاً بالفقرة 1 , إذا لم تتحمل أية دولة تلك التكاليف. 3- رهناً بأحكام المادة 108 يجوز أيضاً لدولة ال تنفيذ أن تقوم  وفقاً لقانونها الوطني  بتسليم الشخص أو تقديمه إلى الدولة التي طلبت تسليمه أو تقديمه بغرض محاكمته أو تنفيذ حكم صادر بحقه.

 المــادة 108 القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى 1- الشخص المحكوم عليه الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفيذ لا يخضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسليم إلى دولة ثالثة عن أي سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التنفيذ ما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة أو العقوبة أو التسليم بناءً على طلب دولة التنفيذ. 2- تبت المحكمة في المسألة بعد الاستماع إلى آراء الشخص المحكوم عليه. 3- يتوقف انطباق الفقرة 1 إذا بقي الشخص المحكوم عليه أكثر من 30 يوماً بإرادته في إقليم دولة التنفيذ بعد قضاء كل مدة الحكم الذي حكمت به المحكمة أو عاد إلى إقليم تلك الدولة بعد مغادرته له.

 المــادة 109 تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة 1- تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب 7 وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية ووفقاً لإجراءات قانونها الوطني. 2- إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر مصادرة كان عليها أن تتخذ تدابير لاسترداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية. 3- تحول إلى المحكمة الممتلكات أو عائدات بيع العقارات أو حيثما يكون مناسباً  عائدات بيع الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكماً أصدرته المحكمة. المــادة 110 قيام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة 1- لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة. 2- للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص. 3- تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي تخفيفه وذلك عندما يكون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة أو خمساً وعشرين سنة في حالة السجن المؤبد ويجب ألا تعيد المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة. 4- يجوز للمحكمة لدى إعادة النظر بموجب الفقرةأن تخفف حكم العقوبة إذا ما ثبت لديها توافر عامل أو أكثر من العوامل التالية :- أ ) الاستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال التحقيق والمقاضاة. ب‌) قيام الشخص طوعاً بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا أخرى وبالأخص المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة أو المصادرة أو التعويض التي يمكن استخدامها لصالح المجني عليهم أو ج ) أية عوامل أخرى تتثبت حدوث تغيير واضح وهام في الظروف يكفي لتبرير تخفيف العقوبة على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 5- إذا قررت المحكمة لدى إعادة النظر لأول مرة بموجب الفقرة 3 , أنه ليس من المناسب تخفيف حكم العقوبة  كان عليها فيما بعد أن تعيد النظر في موضوع التخفيف حسب المواعيد ووفقاً للمعايير التي تحددها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

المــادة 111 القـــرار إذا فر شخص مدان كان موضوعاً تحت التحفظ وهرب من دولة التنفيذ , جاز لهذه الدولة بعد التشاور مع المحكمة أن تطلب من الدولة الموجود فيها الشخص , تقديمه بموجب الترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف القائمة , ويجوز لها أن تطلب من المحكمة أن تعمل على تقديم ذلك الشخص , وللمحكمة أن توعز بنقل الشخص إلى الدولة التي كان يقضي فيها مدة العقوبة أو إلى دولة أخرى تعينها المحكمة. الباب الحادي عشر جمعية الدول الأطراف

 المــادة 112 جمعية الدول الأطراف 1- تنشأ بهذا جمعية للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون ويجوز أن تكون للدول الأخرى الموقعة على النظام الأساسي أو على الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية. 2- تقوم الجمعية بما يلي :- أ ) نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية حسبما يكون مناسباً. ب‌) توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة. ج ) النظر في تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة 3واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير والأنشطة. د ) النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها. هـ) ت قرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقاً للمادة 36. و ) النظرعملاً بالفقرتين 5 و 7 من المادة 87 في أية مسألة تتعلق بعدم التعاون. ز ) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسي ومع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. 3- أ ) يكون للجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبين للرئيس و 18 عضواً تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات. ب‌) تكون للمكتب صفة تمثيلية على أن يراعى بصفة خاصة التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم. ج ) يجتمع المكتب كلما كان ذلك ضرورياً على ألا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في السنة ويقوم المكتب بمساعدة الجمعية في الاضطلاع بمسئولياتها. 4- يجوز للجمعية أن تنشئ أية هيئات فرعية تقتضيها الحاجة بما في ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة لأغراض التفتيش والتقييم والتحقيق في شئون المحكمة وذلك لتعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد في نفقاتها. 5- يجوز لرئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو لممثليهم أن يشاركوا حسبما يكون مناسباً في اجتماعات الجمعية والمكتب. 6- تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة مرة في السنة وتعقد دورات استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك ويدعى إلى عقد الدورات الاستثنائية بمبادرة من المكتب أو بناءً على طلب ثلث الدول الأطراف مالم ينص هذا النظام الأساسي على غير ذلك. 7- يكون لكل دولة طرف صوت واحد ويبذل كل جهد للتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء في الجمعية وفي المكتب   فإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء وجب القيام بما يلي ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك :- أ ) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الحاضرين المصوتين على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول الأطراف النصاب القانوني للتصويت. ب) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة المصوتة. 8- لا يكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية وفي المكتب إذا كان المتأخر عليها مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتي ن أو زائدة عنها وللجمعية مع ذلك أن تسمح لهذه الدولة الطرف بالتصويت في الجمعية و في المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للدول الطرف بها. 9- تعتمد الجمعية نظامها الداخلي. 10- تكون اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية هي اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

 الباب الثاني عشر التمويـــــــــــل

المــادة 113 النظام المالي مالم ينص تحديداً على غير ذلك تخضع جميع المسائل المالية المتصلة بالمحكمة  واجتماعات جمعية الدول الأطراف , بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية  لهذا النظام الأساسي وللنظام المالي والقواعد المالية التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.

 المــادة 114 دفع النفقـــات تدفع نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف , بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية من أموال المحكمة.

 المــادة 115 أموال المحكمة وجمعية الدول الأطراف تغطى نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف , بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية المحددة في الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأطراف من المصادر التالية :- ( أ ) الاشتراكات المقررة للدول الأطراف. (ب) الأموال المقدمة من الأمم المتحدة  رهناً بموافقة الجمعية العامة  وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن.

 المــادة 116 التبرعـــــات مع عدم الإخلال بأحكام المادة 115  للمحكمة أن تتلقى وأن تستخدم التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والأفراد والشركات والكيانات الأخرى , كأموال إضافية , وفقاً للمعايير ذات الصلة التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.

 المــادة 117 تقرير الاشتراكات تقرر اشتراكات الدول الأطراف وفقاً لجدول متفق عليه للأنصبة المقررة , يستند إلى الجدول الذي تعتمده الأمم المتحدة لميزانيتها العادية ويعدل وفقاً للمبادئ التي يستند إليها ذلك الجدول.

 المــادة 118 المراجعة السنوية للحسابات تراجع سنوياً سجلات المحكمة ودفاترها وحساباتها بما في ذلك بياناتها المالية السنوية , من قبل مراجع حسابات مستقل. الباب الثالث عشر الأحكام الختامية

المــادة 119 تسوية المنازعات 1- يسوى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من المحكمة. 2- يحال إلى جمعية الدول الأطراف أي نزاع آخر بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسيرأو تطبيق هذا النظام الأساسي لا يسوى عن طريق المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من بدايته ويجوز للجمعية أن تسعى هي ذاتها إلى تسوية النزاع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائل أخرى لتسوية النزاع , بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للنظام الأساسي لتلك المحكمة.

 المــادة 120 التحفظـــات لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذا النظام الأساسي.

 المــادة 121) التعديــــلات 1- بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأساسي يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلات عليه ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف. 2- تقرر الجمعية التالية للدول الأطراف ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم لا وذلك بأغلبية الحاضرين المصوتين وفي موعد لا يسبق انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار وللجمعية أن تتناول الاقتراح مباشرة ولها أن تعقد مؤتمراً استعراضياً خاصاً إذا اقتضى الأمر ذلك. 3- يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أوفي مؤتمر استعراضي. 4- باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها. 5- يصبح أي تعديل على المادة 5 من هذا النظام الأساسي نافذاً بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعديل وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك الت

صديق أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها. 5- يصبح أي تعديل على المادة 5 من هذا النظام الأساسي نافذاً بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعديل وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة بها  وفي حالة الدولة الطرف التي لاتقبل التعديل , يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة في إقليمها. 6- إذا قبل تعديلاً ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقاً للفقرة 4 , جاز لأية دولة طرف لم تقبل التعديل أن تنسحب من النظام الأساسي انسحاباً نافذاً في الحال بالرغم من الفقرة 1 من المادة 127 ولكن رهناً بالفقرة 2 من المادة 127 , وذلك بتقديم إشعار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ التعديل. 7- يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.

 المــادة 122 التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي 1- يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات بالرغم من الفقرة 1 من المادة 121 تعديلات على أحكام النظام الأساسي ذات الطابع المؤسسي البحت , وهي المادة 25 والفقرتان 8 و 9 من المادة 36 والمادتان 37 و 38 والفقرات 1 (الجملتان الأوليان) و2 و 4 من المادة 39 والفقرات 4 إلى 9 من المادة 42  والفقرتان 2 و 3 من المادة 43 والمواد 44 و 46 و 47 و 49 ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو أي شخص آخر تعينه جمعية الدول الأطراف ليقوم فوراً بتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى غيرها ممن يشاركون في الجمعية. 2- تعتمد جمعية الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي بأغلبية ثلثي الدول الأطراف أية تعديلات مقدمة بموجب هذه المادة يتعذر التوصل إلى توافق آراء بشأنها ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل الجمعية أو من قبل المؤتمر حسب الحالة.

 المــادة 123 استعراض النظام الأساسي 1- بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام الأساسي  يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمراً استعراضياً للدول الأطراف للنظر في أية تعديلات على هذا النظام الأساسي ويجوز أن يشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في المادةدون أن يقتصر عليها ويكون هذا المؤتمر مفتوحاً للمشاركين في جمعية الدول الأطراف وبنفس الشروط. 2- يكون على الأمين العام للأمم المتحدة في أو وقت أن يعقد مؤتمراً استعراضياً بموافقة أغلبية الدول الأطراف وذلك بناءً على طلب أي دولة طرف ولل أغراض المحددة في الفقرة 1. 3- تسري أحكام الفقرات 3 إلى 7 من المادة 121 على اعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للنظام الأساسي ينظر فيه خلال مؤتمر استعراضي.

المــادة 124 حكم انتقالي بالرغم من أحكام الفقرة 1 من المادة 12 يجوز للدولة عندما تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار إليها في المادة 8 لدى حصول ادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في إقليمها ويمكن في أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة ويعاد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي يعقد وفقاً للفقرة 1 من المادة 123.

 المــادة 125 التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أوالانضمام 1- يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 17 تموز / يوليه 1998 , ويظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً بعد ذلك في روما بوزارة الخارجية الإيطاليةحتى 17 تشرين الأول / أكتوبر 1998 وبعد هذا التاريخ يظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً في نيويورك بمقر الأمم المتحدة حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2000. 2- يخضع هذا النظام الأساسي للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 3- يفتح باب الانضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 المــادة 126 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أوالموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 2- بالنسبة لكل دولة تصدق على النظام الأساسي أوتقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يبدأ نفاذ النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

 المــادة 127 الانســــحاب 1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح هذا الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار مالم يحدد الإخطار تاريخاً لاحقاً لذلك. 2- لا تعفى الدولة بسبب انسحابها من الالتزامات التي نشأت عن هذا النظام الأساسي أثناء كونها طرفاً فيه بما في ذلك أي التزامات مالية قد تكون مستحقة عليها ولا يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون بشأنها والتي كانت قد بدأت في التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً ولا يمس على أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد نظر المحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً. المــادة 128 حجية النصوص يودع أصل هذا النظام الأساسي , الذي تتساوى في الحجية نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة ويرسل الأمين العام نسخاً معتمدة منه إلى جميع الدول وإثباتاً لذلك : قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم , بالتوقيع على هذا النظام الأساسي.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

الرجاء ايقاف مانع الاعلانات لتصفح الموقع

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock