الرئيسيةمحليات

استدامة لا يلغي راتب إجازة الأمومة

الحياة نيوز- أكد الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي، شامان المجالي، ان لا إشكاليات تتعلق بصرف بدل اجر اجازة الامومة للعاملات اللواتي انجبن او سينجبن خلال فترة تسجيل المؤسسات التي يعملن فيها في برنامج استدامة، مبينا، ان الاجراء المتخذ في هذه الحالة، هو وقف مستحقات العاملة من البرنامج والاستعاضة عنه بصرف بدل اجازة الامومة.

وقال المجالي، ان “الحق في اجازة الامومة حق اصيل وارد في قانون الضمان الاجتماعي، ولن تفرط المؤسسة بهذا الحق لمنتسباتها، وبرنامج استدامة جاء داعما لأجور العمال ولمساعدة اصحاب العمال، وبحالة الولادة بالطبع سنطبق القانون الذي يعطي الحق للعاملة بالحصول على اجازة مدفوعة من الضمان الاجتماعي مدتها عشرة اسابيع”، وفقا ليومية الغد.

وكانت عاملات في مؤسسات تعتبر من القطاعات الاكثر تضررا، وهي المؤسسات المستفيدة من برنامج استدامة، تساءلن حول كيفية استفادتهن من اجازة الامومة ومؤسساتهن مسجلة في برنامج استدامة، قالت احداهن، انها ولدى مراجعتها لأحد فروع مؤسسة الضمان للاستفسار، اكدوا لها انها لن تستفيد من بدل الامومة كونها مسجلة في برنامج استدامة.

يُشار إلى أن برنامج استدامة تضمنه أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020 وهو برنامج حكومي، وتم البدء بتطبيقه مؤخرا، استنادا الى بلاغ صادر عن رئيس الوزراء، حيث إن فترة الاستفادة من هذا البرنامج بدأت اعتباراً من كانون الأول (ديسمبر) 2020، وتستمر وحتى أيار 2021.

بيان سابق صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بين فيما يخص اجازة الامومة، ان المؤسسة تصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحددة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة.

المجالي قال، ان “تأمين الأمومة يسهم في توفير الحماية للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة”.

والاشتراكات الشهرية لهذا التأمين والتي حددت بنسبة 0.75 % من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً ومهما كانت جنسيتهم يتحملها صاحب العمل وحده، أي لو كان راتب المؤمن علية المشمول بالضمان الاجتماعي 200 دينار، يدفع صاحب العمل عنه شهرياً بدل اشتراكات تأمين الأمومة دينار ونصف دينار وتزيد هذه الدفعة أو تقل حسب الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي.

وتستحق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة عن أربع ولادات كحد أقصى من تاريخ شمولها بتأمين الأمومة شريطة أن تكون مشمولة بهذا التأمين خلال التسعة أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وان تثبت الولادة بشهادة رسمية صادرة عن دائرة الأحوال المدنية ومصدقة حسب الأصول حيث تستحق المؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها الخاضع للاقتطاع عن 10 أسابيع. ويطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

الرجاء ايقاف مانع الاعلانات لتصفح الموقع

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock