محليات

قطيشات: تحقيق المعادلة الأمنية المدنية أبرز تحديات تعديلات حق الحصول على المعلومات

الحياة نيوز – قال مدیر ھیئة الإعلام محمد قطیشات إن تحقیق معادلة ”أمنیة مدنیة” في التعدیلات المرتقب إجراؤھا على مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ھي ”التحدي والاشكالیة الأبرز في إقرار المبادئ المتعلقة بھ”، مشددا على أھمیة ”منح الاستقلالیة والصلاحیات لمجلس المعلومات وعدم ربط تشكیلتھ بالموقع الوظیفي بل بذوي الخبرة”.
وأكد، خلال جلسة منفصلة بعنوان المبادئ الأساسیة لتعدیل قانون حق الحصول على المعلومات ضمن ملتقى ”اعرف” لتعزیز الشفافیة وحق المعرفة في المكتبة الوطنیة أمس، أن الوصول إلى المعادلة ”الأمنیة المدنیة” ھي الإشكالیة الرئیسیة في تعدیلات القانون، لجھة تزاوج بین المعلومات المتاحة وغیر المتاحة، رائیا أن واحدة من الأخطاء الجوھریة التي قد یقع بھ المشرع الأردني، ”إدراج مسألة تصنیف المعلومات في القانون بأن تكون بید المؤسسات الحكومیة ولیس القضاء”.
وتوافق المشاركون في الجلسة على أھمیة إدراج بند متعلق بالرد السریع على المعلومات المطلوبة للمؤسسات الاعلامیة والصحفیة في تعدیلات القانون، فیما اكدت مدیرة التشریعات في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة نھلا المومني، ضرورة ”عدم شمول أي معلومات متعلقة بانتھاكات حقوق الإنسان بأي استثناءات في القانون”.
وأشار قطیشات الى أن ھذا الخطأ قد یدرج تحت بند الممارسات الفضلى، إلا أنھ أكد وجود فروقات ”بین تصنیف المعلومات الذي یعني ما ھو متاح أو غیر متاح، وبین فرز المعلومات وأرشفتھا” والتي یتبعھا إیقاع عقوبات على ضیاع المعلومات وحبسھا دون مبرر أو إتلافھا. وشدد على أنھ یجب أن لا تترك صلاحیة التصنیف لأي موظف رسمي، معربا عن مخاوفھ من إدراج ذلك في القانون، بداعي ”خشیة المشتغلین في ھذا الحقل على المعلومات”. ورأى قطشیات أن التصنیف لا بد أن یرتبط بالقضاء عبر إتاحة الطعن بقرارات التصنیف، ووضع معاییر واضحة مسبقا لطبیعة المعلومات المتاحة وغیر المتاحة كأن تكون المعلومات العسكریة أو الطبیة أو الشخصیة أو الاسرار التجاریة وغیرھا. ونوه إلى أنھ تقدم برأیھ في اللجنة القانونیة المنبثقة عن اللجنة التوجیھیة العلیا لمراجعة القانون الخاصة بالتصنیف، قائلا، إنھ ”لا بد من تركھا للقضاء للخروج بمعادلة أمنیة مدنیة لأن الموروث الثقافي عند المسؤولین یرى بأن ھذه المعلومات ھي للحكومة في حین ھي مؤتمنة علیھا فقط”.
ومن المبادئ الأساسیة التي رأى قطیشات ضرورة مراعاتھا في القانون، وقف العمل بمبدأ السریة في التشریعات الأخرى، ودون المساس بالمعلومات المتعلقة بالأسرار الشخصیة أو المعلومات البنكیة والملكیة الصناعیة والملكیة التجاریة وغیرھا، لافتا إلى أن ذلك یمكن تحقیقھ عبر صیاغة مناسبة في القانون وإضافة بند الاستثناءات، وخلق توازن بین السریة المطلوبة والمعلومات التي یمكن إباحتھا.
وأكد أھمیة منح مجلس المعلومات دورا إیجابیا واستقلالیة حقیقیة وقرارات ملزمة للدوائر الحكومیة، قائلا، إنھ ”دون ذلك لا داعي لھ”، مشیرا الى ”ضرورة ربط تشكیلة المجلس بذوي الخبرة ولیس بذوي الموقع الوظیفي”.
بدورھا قالت مدیرة التشریعات في المركز الوطني الدكتورة نھلا المومني، العضو باللجنة القانونیة التوجیھیة العلیا لمراجعة القانون، إن ھناك إشكالیة كبیرة في ”فلسفة التشریع” في القوانین المتعلقة بالحریات والحقوق في المملكة، قائلة، إن ”الأسباب الموجبة التي ترفق بمشاریع القوانین غالبا ما تكون فضفاضة وغیر واضحة”.
وشددت المومني في مداخلتھا على أحقیة معرفة الجمھور بأن المعلومات ”لیست من حق الحكومة أو ملكاً لھا بل ھي مؤتمنة وحارسة علیھا”، داعیة الى أن تكون تشكیلة مجلس المعلومات مستقبلا ذات استقلالیة عالیة وأن لا تطغى على عضویتھا أي سلطة على سلطة أخرى.
وأضافت، إن إدراج أي بند متعلق بالاستثناءات في قانون حق الحصول على المعلومات ”یجب أن لا یشمل بأي حال من الأحوال الانتھاكات المتعلقة بحقوق الانسان كقضایا التعذیب مثالا، وأن لا تخضع للسریة” وفي حال وضع استثناءات ”یج بأن لا تكون مطلقة في موضوعاتھا بل محدودة، وأن یكون ھناك نص واضح في القانون بعدم شمول الاستثناءات لأي قضیة تتعلق بانتھاكات حقوق الانسان”.
ورأت المومني أن من بین المبادئ الأخرى التي لا بد أن تدرج في التعدیلات، ”عدم وضع
السریة على الموظف العام أو المسوؤل في حال تطلب الكشف عن معلومات شخصیة تتعلق بعملھ في المنصب”. وتوافق قطیشات والمومني على ضرورة أن ”یدرج في القانون مبدأ الرد السریع على طلب المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصحفیة والإعلامیة”.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

الرجاء ايقاف مانع الاعلانات لتصفح الموقع

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock