قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017)

الحياة نيوز- المحامية ريم المصري
نقلا عن صحيفة الحياة الأسبوعية
عزيزي القارئ نضع بين ايديكم بعددنا قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017)
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (أو موطن المحكوم عليه) بعد عبارة (منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (يقرر الرئيس إنابة دائرة أخرى) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فللرئيس إنابة الدائرة).
ثالثا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-
د- إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قدم إليها الطلب أولا.
المادة 3
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة عبارة (والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية) بعد عبارة (بالحقوق الشخصية) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإلغاء عبارة (والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها.
ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.
المادة 4
يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7-
أ- يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
1- للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدّين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.
2- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد.
3- إذا أقر المدين بالدّين أو بقسم منه، فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
4- إذا اعترض المدين على الدّين، كله أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بالزام المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدّين المنازع به تدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.
5- في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق باقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.
ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء.
2- يكون اعتراض المدين على الدّين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، و على المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.
ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء.
2- يكون اعتراض المدين على الدين اما بانكار التوقيع أو بالادعاء بالتزويرأوبالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.
3- في حالة إنكارالتوقيع أو الادعاء بالتزويرتوقف معاملة التنفيذويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكارأوالادعاء بالتزوير.
4- في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.
المادة 5
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (سبعة أيام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر يوماً(
المادة 6
يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 16 -إذا طلب المحكوم له إلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه، فيتعين على المأمور أن يعمم فوراً على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع إشارة الحجز على اموال المحكوم عليه لديها في حدود المبلغ المطروح للتنفيذ.
المادة 7
يلغى نص المادة (18) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 18 -يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسباً.
المادة 8
يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 20 -أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلق بأحد الأمور التالية:-ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء.
2- يكون اعتراض المدين على الدّين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، و على المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.
ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء.
2- يكون اعتراض المدين على الدين اما بانكار التوقيع أو بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.
3- في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير.
4- في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.
المادة 9
يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 21-إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:-
أ- للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف.
ب- إذا ردّ طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.
المادة 10
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وبإضافة الفقرتين (ب) و (ج) إليها بالنصين التاليين:-
ب- إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على أن لا تتابع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة.
ج- لا يجوز حبس المدين إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.
المادة 11
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بالغاء عبارة (التي تتمتع بالحصانة القضائية) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها.
ثانياً: باعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح الفقرة (د) وبإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- الأموال التي تتمتع بالحصانة من إجراءات التنفيذ وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.
المادة 12
يلغى نص المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 33-يبلغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب إخطار يبين فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده وأي نفقات مترتبة لغايات الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع بيان أي قرار للرئيس بمنع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.
المادة 13
تعدل المادة (60) من القانون الأصلي بالغاء الفقرة (أ) منها وإلغاء ترقيم الفقرة (ب) الوارد فيها.
المادة 14
يلغى نص المادة (61) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 61 -أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أي نقص فيها.
ب- يعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيكتفى عندئذ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة.
ج- يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على اقتراح المأمور أو استدعاء يقدّمه أي من ذوي الشأن.
المادة 15
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (62) منه.
المادة 16
تعدل الفقرة (ب) من المادة (63) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة لتلك الأشياء) إلى آخرها.
المادة 17
تعدل الفقرة (ج) من المادة (65)من القانون الأصلي بالغاء كلمتي (امتنع)و(الممتنع)الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بكلمتي (استنكف) و(المستنكف) على التوالي.
المادة 18
يلغى نص المادة (67) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 67- إذا لم يطلب الدائن المباشرة باجراءات بيع الأشياء المحجوزة فيجوز لأي من الحاجزين الآخرين أو للمدين المحجوزعليه طلب البيع مع مراعاة إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.