محليات

قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017)

الحياة نيوز- المحامية ريم المصري

نقلا عن صحيفة الحياة الأسبوعية

عزيزي القارئ نضع بين ايديكم بعددنا قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017)
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2017) ويقرأ مع القانون رقم (25) لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل به بعد مرور ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة (أو موطن المحكوم عليه) بعد عبارة (منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإلغاء عبارة (يقرر الرئيس إنابة دائرة أخرى) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فللرئيس إنابة الدائرة).
ثالثا: بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-
د- إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قدم إليها الطلب أولا.
المادة 3
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة عبارة (والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية) بعد عبارة (بالحقوق الشخصية) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانياً: بإلغاء عبارة (والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها.
ثالثاً: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.
المادة 4
يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 7-
أ- يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
1- للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدّين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.
2- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد.
3- إذا أقر المدين بالدّين أو بقسم منه، فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
4- إذا اعترض المدين على الدّين، كله أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بالزام المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدّين المنازع به تدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.
5- في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق باقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.
ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء.
2- يكون اعتراض المدين على الدّين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، و على المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.
ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء.
2- يكون اعتراض المدين على الدين اما بانكار التوقيع أو بالادعاء بالتزويرأوبالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.
3- في حالة إنكارالتوقيع أو الادعاء بالتزويرتوقف معاملة التنفيذويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكارأوالادعاء بالتزوير.
4- في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.
المادة 5
تعدل المادة (15) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (سبعة أيام) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر يوماً(
المادة 6
يلغى نص المادة (16) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 16 -إذا طلب المحكوم له إلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه، فيتعين على المأمور أن يعمم فوراً على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع إشارة الحجز على اموال المحكوم عليه لديها في حدود المبلغ المطروح للتنفيذ.
المادة 7
يلغى نص المادة (18) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 18 -يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسباً.
المادة 8
يلغى نص المادة (20) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 20 -أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلق بأحد الأمور التالية:-ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء.
2- يكون اعتراض المدين على الدّين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، و على المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.
ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-
1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء.
2- يكون اعتراض المدين على الدين اما بانكار التوقيع أو بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.
3- في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير.
4- في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.
المادة 9
يلغى نص المادة (21) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 21-إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:-
أ- للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف.
ب- إذا ردّ طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.
المادة 10
تعدل المادة (26) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وبإضافة الفقرتين (ب) و (ج) إليها بالنصين التاليين:-
ب- إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على أن لا تتابع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة.
ج- لا يجوز حبس المدين إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.
المادة 11
تعدل المادة (27) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بالغاء عبارة (التي تتمتع بالحصانة القضائية) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها.
ثانياً: باعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح الفقرة (د) وبإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- الأموال التي تتمتع بالحصانة من إجراءات التنفيذ وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.
المادة 12
يلغى نص المادة (33) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 33-يبلغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب إخطار يبين فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده وأي نفقات مترتبة لغايات الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع بيان أي قرار للرئيس بمنع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.
المادة 13
تعدل المادة (60) من القانون الأصلي بالغاء الفقرة (أ) منها وإلغاء ترقيم الفقرة (ب) الوارد فيها.
المادة 14
يلغى نص المادة (61) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 61 -أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أي نقص فيها.
ب- يعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيكتفى عندئذ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة.
ج- يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على اقتراح المأمور أو استدعاء يقدّمه أي من ذوي الشأن.
المادة 15
يعدل القانون الأصلي بإلغاء المادة (62) منه.
المادة 16
تعدل الفقرة (ب) من المادة (63) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة لتلك الأشياء) إلى آخرها.
المادة 17
تعدل الفقرة (ج) من المادة (65)من القانون الأصلي بالغاء كلمتي (امتنع)و(الممتنع)الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بكلمتي (استنكف) و(المستنكف) على التوالي.
المادة 18
يلغى نص المادة (67) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 67- إذا لم يطلب الدائن المباشرة باجراءات بيع الأشياء المحجوزة فيجوز لأي من الحاجزين الآخرين أو للمدين المحجوزعليه طلب البيع مع مراعاة إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 19
تعدل المادة (68) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (تطهيرالبيع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (تطهيرها(
المادة 20
تعدل المادة (70) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بالغاء نص البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
1- أن يطلب الرئيس بناء على استدعاء يقدّمه له المحكوم له،من دائرة تسجيل الأراضي، تسجيل تلك الاموال باسم المحكوم عليه.
ثانياً: بالغاء الفقرة (ج) منها.
المادة 21
تعدل المادة (71) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (بعد انقضاء الموعد المحدد في المادة (70) من هذا القانون) الواردة فيها.
المادة 22
تعدل الفقرة (أ) من المادة (72) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة) إلى آخرها.
المادة 23
تعدل المادة (75) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (وامتناعه عن دفع الأجرة إلى المدين، ان يقوم بإيداعها في صندوق الدائرة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المدين، وان يقوم بايداعها في صندوق الدائرة
المادة 24
يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (76) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار على ما يلي:-
1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.
2- تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعه و حدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدّرة له أو غير ذلك مما يقتضى تدوينه.
3- بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز إن أمكن ذلك ومع بيان القيمة المقدّرة لكل جزء منه.
4- شهادة لبيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وأي تكاليف أخرى عليه.
5- نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز.
المادة 25
تعدل المادة (78) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (المدين والدائنين الذي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الدائنين الذين)
المادة 26
يلغى نص المادة (81) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 81 -تتولى الدائرة التي يوجد المال غير المنقول في منطقة اختصاصها امر المزايدة عليه فان كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى ان تتم .
المادة 27
يلغى نص المادة (82) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 82-يمتنع على أي من القضاة أوموظفي الدائرة أووكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءاتالمشاركة في المزايدة ولو باسم شخص آخر وسواء لحسابه أو لحساب الغير ما لم يكن شريكاً في ذلك العقار.
المادة 28
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (83) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في احدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً وللمدين، وعلى نفقته الخاصة، أن ينشر الإعلان بأي طريقة أخرى يراها مناسبة.
المادة 29
تعدل الفقرة (ب) من المادة (84) من القانون الأصلي بإضافة عبارة(وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدّرة للعقار) إلى آخرها.
المادة 30
تعدل الفقرة (أ) من المادة (85) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (الذي يتضمن) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (متضمّنا(
المادة 31
يلغى نص المادة (87) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ينشر المأمور قرار الإحالة القطعية فور صدوره في إحدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشاراً، على أن يتضمن الإعلان بيانات العقار الذي تم إحالته والثمن الذي أحيل به.
المادة 32
تعدل المادة (91) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (يصدر الرئيس قراراً بالإحالة القطعية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة(ينفذ الرئيس قرار الإحالة القطعية(
المادة 33
تعدل المادة (92) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (خمسة عشر)الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (ثلاثين(
المادة 34
تعدل المادة (94) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (إليه) قبل عبارة (بعد ذلك) الواردة في اخرها.
المادة 35
يلغى نص المادة (97) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 97 -أ- إذا استنكف المزايد المحال عليه المال غير المنقول إحالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملا خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدل إخطاره، فيحال عليه المال غير المنقول على أن يتحمل المزايذ المستنكف الفرق بين البدلين ويحستم من العربون، فإذا لم يكف تنفذ الدائرة على أمواله الأخرى بقرار من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.
ب- في حال عدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فيقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري إحالته قطعياًعلى المزايد الأخير بالبذل الأعلى ويضمّن المستنكف الأول الفرق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 36
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (98) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس باعادة البيع فوراً إلى كل من المدين والمشتري المستنكف والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول.
المادة 37
تعدل المادة (99) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب – تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدّم كفالة.
ثانياً: بالغاء الفقرة (ج) منها.
المادة 38
تعدل المواد (100) و (101) و(102) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (المتخلف) الواردة في كل منها والاستعاضة عنها بكلمة (المستنكف).
المادة 39
تعدل المادة (103) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (أو الشريك) بعد كلمة (المدين) الواردة فيها.
المادة 40
تعدل المادة (106) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:-
ب- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ، تخطر الدائرة الأشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم، إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثين يوما انقضت هذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما أخطروا به تتولى الدائرة معاملة الإخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة.
المادة 41
تعدل الفقرة (ب) من المادة (108) من القانون الأصلي بالغاء عبارة (بسندات التنفيذ) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (بالسندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون(
المادة 42
تعدل الفقرة (أ) من المادة (109) بإضافة عبارة (تنظيمها وفق أحكام المادة (108) من هذا القانون و) بعد كلمة (يتم) الواردة فيها
المادة 43
يلغى نص المادة (112) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 112 -إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين أي مبلغ يزيد على مقدار الدين ودفعته إلى الدائن أو أنها استوفت أي مبلغ دون وجه حق فعليها أن تتولى أمر استرداده ودفعه إلى المدين أو إلى من استوفي منه، دون حاجة لاستصدار حكم قضائي.
المادة 44
تعدل المادة (113) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
ب- لا تقبل مشاركة الحاجز اللاحق بموجب أي حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي ثابت التاريخ لاحق لتاريخ الاسباب القانونية التي استند إليها في السند التنفيذي الأول.
ثانيا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:-
ج- على الدائرة قيد المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى سند تنفيذي في محضر التنفيذ ودفتر اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على هذا الوجه لا يجوز حجز هذه المبالغ لأي دين يطلب من المدين.
المادة 45
يلغى نص المادة (114) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 114
أ- للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظةفي ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونيةويكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياًبعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوة السند الأصلي.
ب- في حال فقدان ملف دعوى تنفيذية أو تلفه كلياً أو جزئياً يحقق الرئيس بالأمر، وتعتمد النسخة المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً والموقعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.
المادة 46
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإضافة المادتين (115) و(116) إليه بالنصين التاليين:-
المادة 115 -تنظم الأمورالمتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بهابما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 116 -أ- ينشروزيرالعدل في الشهرالأول من كل عام إعلاناًفي الجريدة الرسمية لتحديدالصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشاراً لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- يتعين نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون على أي موقع إلكتروني تخصصه وزارة العدل لهذه الغاية وذلك في الدوائرالتي تعلن وزارة العدل عن إتاحة هذه الخدمة فيها.
ثانيا:- بإعادة ترقيم المواد (115) و (116) و(117) الواردة فيه لتصبح المواد (117) و (118) و (119) منه على التوالي.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

الرجاء ايقاف مانع الاعلانات لتصفح الموقع

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock