محليات

ابو علي: لا نصوص في “الضريبة” تتيح الإطلاع على الحسابات المصرفية

الحياة نيوز- عقد حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مؤتمرا صحفيا في مبنى الدائرة تم خلاله استعراض اهم مواد مسودة المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل.

واكد ان تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 جاء لمعالجة التهرب الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين بتقديم الاقرارات الضريبية وتعزيز الثقة بين المكلفين والدائرة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نص الدستور على ضرورة مراعاتها في النظام الضريبي ولمعالجة التشوهات والاختلالات التي تمكن بعض المكلفين من استخدامها لتجنب دفع الضريبة.

واوضح ان مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لم يقتصر على تعديل الإعفاء الشخصي والعائلي ونسب الضرائب وإنما شمل على معالجة التشوهات والاختلالات في القانون السابق، وركز بشكل أساسي على تحسين الإدارة الضريبة وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين حيث شمل التعديل 39 مادة من القانون.

واشار ان مشروع القانون حافظ على سرية المعلومات المصرفية ولا يوجد أي نص يشير إلى صلاحية الاطلاع على الحسابات المصرفية، وهذا الأمر منوط بالقضاء.

واشار ان مشروع القانون المعدل سوف يساهم في التوافق بالمعالجة الضريبية حسب معايير المحاسبة الدولية مما يسهل على المكلفين اعداد الاقرارات الضريبية وفق البيانات المالية المحاسبية.

وقال ان مشروع القانون المعدل خفض فترة صلاحية المدير العام بإعادة النظر في الاقرارات الضريبية المقبولة من 4 سنوات الى 2 سنتين من تاريخ تقديم الاقرار.

كما ان مشروع القانون المعدل الزم المدققين في الدائرة بوجوب تدقيق الاقرارات الضريبية ضمن العينة المختارة للتدقيق خلال 6 اشهر بدلا من سنتين حاليا وبخلاف ذلك تعتبر مقبولة حكما.

وبين ان مشروع القانون المعدل سوف يمكن من انجاز كافة اجراءات المعالجة الضريبية من تقديم الاقرار الى الدفع والتدقيق والحصول على براءة الذمة الكترونيا دون مراجعة الدائرة.

وقال ان مشاريع الأنظمة التنفيذية والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون سيتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية حيث سيتم وضع برنامج مستقبلي لعقد جلسات معمقة للخروج بانظمة وتعليمات سهلة وميسرة بالتعاون مع المختصين وذوي العلاقة.

واوضح مدير عام الضريبة ان توسيع القاعدة الضريبية سيكون افقياً من خلال تحسين الالتزام الطوعي للمكلفين وعامودياً من خلال شمول ذوي الدخول المرتفعة.

وبين ان مشروع القانون عدل المادة (8) من القانون بحيث يسمح بتنزيل الخسائر من انشطة اعماله مهما بلغت مدتها من الارباح بدلا من (5) سنوات.

وبموجب مشروع القانون تم تحديد ايقاع عقوبات التهرب من قبل المحكمة المختصة وتم اضافة ان يكون التهرب عمداً وعن قصد.

وبين انه وتعزيزاً لمبدأ الشفافية ومنعاً للاجتهاد من المدققين فقد تم تحديد معززات الاقرار الضريبي بالبيانات المالية الختامية وقال بان المشروع عرف مبدأ عبء الاثبات على الدائرة في عملية التدقيق والاعتراض حيث بإيقاع عبء الاثبات على الدائرة أثناء عملية التدقيق والاعتراض.

كما واكد على ان مشروع القانون المعدل سوف يمكن من اصدار تقدير اداري دون تقدير أولي بهدف الأخذ بالاعتبار أوضاع المكلفين في التقدير وعدم تحميلهم بالضريبة بالتقدير الجزافي وتضخيم أرقام المتأخرات الضريبية غير الحقيقية .

وبين ابو علي أن مشروع القانون وضع أسس محددة لإجراءات التسوية والمصالحة حيث إن هذه التسويات والمصالحة تخفف العبء على القضاء وقد حددت أسس التسوية والمصالحة بقضايا الضريبة وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً وعلى أن يصدر نظام لتوثيق هذه الأسس .

وقال ابو علي ان وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامتا بأجراء دراسة علمية وعملية معمقة للتهرب الضريبي اشتملت على تشخيص مواقعه واسبابه وطرقه واثاره وخلصت الدراسة الى حزمة من الاجراءات لمعالجة التهرب الضريبي.

وبين أن المتهرب الضريبي هو قيام المكلف سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً بمخالفة احكام القانون من خلال الغش والتزوير او اخفاء بيانات او معلومات او تقديم معلومات وهمية غير صحيحة بهدف عدم دفع الضريبة او تخفيض قيمتها.

واشار الى ان عملية التهرب الضريبي تتوفر فيها كافة اركان الجريمة القانونية والمادية مما يتطلب تجريم مرتكبه لذلك فأنه هنالك حاجة ماسه لتغليظ العقوبات على المتهربين حيث تصبح رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب تهرب ضريبي وتحويلها من جنحة الى جناية وان المبلغ الذي كان على المكلف توريده للخزينة العامة كضريبة وتهربه من دفعه يعادل المبلغ الذي يختلسه الموظف وفي كلا الحالتين يتم تزوير وتلاعب وغش.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

الرجاء ايقاف مانع الاعلانات لتصفح الموقع

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock